الباب الثاني
في أفعال الحج
وفيه سبعة فصول : الفصل الأول
في إحرامه
وفيه مقصدان :
المقصد الأول
في وجوب الاحرام وأحكامه
وهو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة ( 1 ) ، وأول
وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج ( 2 ) ، وللمتمتع بعد الفراغ عن
عمرته ، ويمتد إلى أن يتضيق وقت الوقوف ، فيجب حينئذ على غير
شرح
( 1 ) وتقدم بعض الكلام فيه ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل ( 2 ) ، لقوله تعالى : ( الحج أشهر
معلومات ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 111 ، وما بعدها .
( 2 ) منتهى المطلب 2 : 714 .
( 3 ) البقرة : 197 .