بل لو قلم أظفاره ( 1 ) أيضا على الأحوط .
ولنبين سننه وواجباته في مقصدين :
المقصد الأول
في السنن قبله وفيه وبعده .
يستحب بعد الفراغ من ركعتي الطواف وإرادة الخروج إلى الصفا
تقبيل الحجر واستلامه ( 2 ) ، وإن لم يتمكن فالإشارة إليه ( 3 ) .
والاستقاء بنفسه من زمزم ( 4 ) دلوا أو دلوين ( 5 ) ، وليكن ذلك
شرح
على الناسي في غير الصيد .
ومن هنا يظهر ، أنه لو بني على التعدي إلى المقام بالأولوية ، فالكفارة بقرة
لا بدنة التي هي كفارة الوطئ ، وكذا الحال في تقليم الأظفار .
( 1 ) لصحيح ابن يسار المتضمن للأمر بإراقة دم بقرة في من يرى أنه
سعى سبعة أشواط فقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر أنها ستة ( 1 ) .
( 2 ) في صحيح معاوية : ( إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود
فقبله ، واستلمه ، وأشر إليه ، فإنه لا بد من ذلك ) ( 2 ) .
( 3 ) ظاهر الصحيح الجمع بين الإشارة والاستلام .
( 4 ) كما هو ظاهر صحيح حفص والحلبي ( 3 ) .
( 5 ) كما في الصحيح المذكور ، وفي مصحح الحلبي : ذنوبا أو ذنوبين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 / السعي / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 2 / السعي / 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 2 / السعي / 4 .
( 4 ) المصدر السابق : حديث 2 .