الفصل الثاني
في طواف العمرة
وفيه ثلاثة مقاصد : المقصد الأول
يستحب أن يغتسل لدخول الحرم ( 1 ) ، والأولى أن يغتسل غسلا
آخر لدخول مكة ( 2 ) ، إما من فخ ، أو بئر ميمون ، أو عبد الصمد ( 3 ) ،
وغسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام ( 4 ) ، ويخلع نعليه ( 5 ) عند دخول
شرح
( 1 ) كما في مصحح معاوية ( 1 ) ، ويظهر من خبر أبان وغيره ( 2 ) .
( 2 ) كما في خبر الحلبي ( 3 ) ، ويشير إليه غيره .
( 3 ) كما ذكر ذلك كله في النصوص ( 4 ) .
( 4 ) عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه ( 5 ) . وإن لم يعثر عليه في
النصوص .
( 5 ) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح ، قال :
هامش
( 1 ) وفيه : إذا انتهيت إلى الحرم - إن شاء الله - فاغتسل حين تدخله . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 2 / مقدمات الطواف / 2 ] .
( 2 ) انظر : المصدر السابق : ب 1 / مقدمات الطواف / 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 5 / مقدمات الطواف / 3 .
( 4 ) انظر : المصدر السابق .
( 5 ) الخلاف 2 : 286 / الغنية : 515 .