تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الفصل الثاني في طواف العمرة وفيه ثلاثة مقاصد : المقصد الأول يستحب أن يغتسل لدخول الحرم ( 1 ) ، والأولى أن يغتسل غسلا آخر لدخول مكة ( 2 ) ، إما من فخ ، أو بئر ميمون ، أو عبد الصمد ( 3 ) ، وغسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام ( 4 ) ، ويخلع نعليه ( 5 ) عند دخول
شرح
( 1 ) كما في مصحح معاوية ( 1 ) ، ويظهر من خبر أبان وغيره ( 2 ) . ( 2 ) كما في خبر الحلبي ( 3 ) ، ويشير إليه غيره . ( 3 ) كما ذكر ذلك كله في النصوص ( 4 ) . ( 4 ) عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه ( 5 ) . وإن لم يعثر عليه في النصوص . ( 5 ) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح ، قال :
هامش
( 1 ) وفيه : إذا انتهيت إلى الحرم - إن شاء الله - فاغتسل حين تدخله . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / مقدمات الطواف / 2 ] . ( 2 ) انظر : المصدر السابق : ب 1 / مقدمات الطواف / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 5 / مقدمات الطواف / 3 . ( 4 ) انظر : المصدر السابق . ( 5 ) الخلاف 2 : 286 / الغنية : 515 .