تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
لاسلامه بالقصد الأول ولاسلام الطفل بالقصد الثاني واذن فاسلام الأب المسبب عن كلمتي الاسلام بالقصد الأول واقع عقيبهما ومتأخر عنهما تأخرا زمانيا واما اسلام الطفل المسبب عنهما بالقصد الثاني تبعية لاسلام أبيه فمتاخر عن سبب اسلام أبيه الوضعي التعليقي الذي هو بعينه سبب تعليقي وضعي له أيضا ولكن بالواسطة تأخرا بالزمان وعن حكم اسلام أبيه المستتبع له تأخرا بالذات وبالمرتبة العقلية فاذن النكاح هناك باق على القولين على أن كثيرا من المسببات انما يتأخر عن الأسباب الوضعية تأخرا بالذات لا بالزمان كما استحقاق الحمد مقارن لأسبابه كشرب الخمر والزنا والسرقة والمحاربة بالزمان ومتأخر عنها بالذات واما نفس الحد فيتأخر عنها بالزمان البتة ومنها الدية المسببة عن القتل ويستشكل الامر فيها لأنها تجب بعد موت القتيل وزهوق النفس ويقطع بعدم ملكيتها ما دامت الحياة باقية لامتناع تقدم المسبب على سببه مع أنه لا بد من دخولها في ملك المقتول حتى يصح ان يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ويتصحح انتقالها إلى الوارث والميت يستحيل تملكه فيقال يعمل هناك بالتقدير ويعتبر تقديم تملكه قبل موته قيقدر الملك