حصولها للمعروض الا من تلقاء اختلاف حيثيات سابقة تعليلية إذ لو
تصححت حيثيتان تقييديتان من تلقاء حيثية واحدة تعليلية للزم اما في كل
واحدة من الحيثيتين التقييد يتين المعلولتين اقتران النقيضين من سبيل
الحمد الهوهوى وفى الحيثية الواحدة التعليلية التي هي العلة احتشاد
النقيضين من سبيل الحمد الهو ذوهوى واما كون كل واحدة من الحيثيتين
المختلفتين بعينها هي الأخرى ثم الحيثيات المتقابلة المتصادمة منها يلزمها
بخصوصها انها غير متصححة العروض لشئ الا من بعد حيثيات تقييدية سابقة
مكثرة لذات المعروض البتة ولا يجدى هناك اختلاف الحيثية التعليلية
فقط إذ المتقابلان بالذات لا يجتمعان في ذات واحدة بعلل متكثرة بتة
وإذا علمت ذلك فافقهن ان الوجوب والحرمة من الأمور المتصادمة والحيثيات
المتقابلة بالذات فلا يصح اجتماعهما في ذات فعل واحد بالشخص كهذا الكون
في هذا المكان بحيثيتين تعليليتين ككونه جزء من الصلاة المأمور بها
وكونه تصرفا عدوانيا في الدار المغصوبة بل لابد من اختلاف حيثيتين تقييديتين
يجعل أولا نفس ذات الكون الشخصي الموصوف بالوجوب والحرمة كونين ثم يعرض
الوجوب والحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيتين التعليليتين
فاذن قد استتب الامر واستقام الاستدلال ومن هناك يستبين ان ( بان خ ل ) القول
إثنا عشر رسالة — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧٠