بالوجوه والاعتبارات في قاعدة التحسين والتقبيح العقليتين لخط هابط
واعتبار ساقط فإنه اما ان يعتبر تلك الوجوه والاعتبارات على أن هي
حيثيات تقييدية فيصير المصير إلى اختلاف ذات الفعل واستناد الحسن
والقبح إلى ذاتي الفعلين المختلفين كما في لطم اليتيم من حيث وجه الايجاع
ولطمه من حيث وجه التأديب ومن هذا السبيل يتلاب في الأحكام الشرعية
العملية امر القصر والتخصيص وامر النسخ والتبديل واما ان تجعل حيثيات
تعليلية خارجة عن حريم ذوات الافعال الموصوفة بالحسن والقبح المعروضة
للوجوب والحرمة فلا يكون في حريم الاجداء والاغناء فيما هم بسبيله أصلا
فصل 2 الأقوى وما عليه الفتوى عندي وفاقا للمحقق في المعتبر ان
إباحة المكان انما اشتراطها في صحة الصلاة فقط واما الوضوء والغسل
والتيمم بوضوء وطهور مملوكين غير مغصوبين واخراج الخمس والزكاة
أو الكفارة ونية الصوم واذآء الدين ورد السلام والأذكار المنذورة
وتلاوة القران وتحصيل العلم الواجب فايقاعها في دار مغصوبة أو جعل
مكان مغصوب مصبا لماء الطهارة لا يثلم في صحتها والخروج عن عهدة
التكليف بها وان حصل الاثم هناك بشغل المكان المغصوب بالكون والتصرف
فيه وأكثر المتأخرين من الأصحاب ذاهبون إلى اعتبار الاشتراط في ذلك كله
إثنا عشر رسالة — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧١