Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 191

Contributors:

P.191
خلاف الأصل من جهتين التخصيص والتزام شغل الذمة بالاخفات على التحتم واما ان الأصل وجوب المخافتة فلا يصار عن مقتضاه الا في موقع الرواية فغير صحيح وتفرد ابن إدريس بتخصيص الاستحباب لاولى الظهرين ولكن للامام والمنفرد جميعا محتجا بان الأخيرتين لا يتعين فيهما القراءة وانما موقع الرواية ما يتعين فيه القراءة والجواب ان ذلك مصادرة إذ هو عين حريم المتنازع فيه ونحن لسنا نقول بالبسملة مع عدم القراءة فضلا عن الجهر بها وان اختيرت القراءة فهي مساوية لغيرها والفرق تحكم من غير مستند واما الاحتياط فان ريم به السابق على الاجتهاد الذي هو من جملة ما يترتب هو عليه من الأدلة فمعارض بما هو أقوى منه وهو اطلاق الرواية واصالة براءة الذمة من وجوب الاخفات بها تحتما