Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 193

Contributors:

P.193
بالمسألة لم يجب عليه القضآ وفى وطى الحايض فإذا وطئها جاهلا بالحكم لم يكن عليه كفارة وفى الوقوف بعرفات ونظائره من اعمال الحج فإذا مضى قبل الغروب لجهل الحكم فلا شئ عليه ونعني بجهل الحكم هناك ما يعم جهل وجوب الجهر أو الاخفات في الصلاة رأسا أو جهل تعيين المواضع الجهرية والمواضع الاخفاتية مع العلم بوجوب ذلك في الجملة أو جهل معنى الجهر والاخفات بحسب اصطلاح الشرع وان علم المواضع الجهرية من المواضع الاخفاتية وآما الجهل بحقيقة الجهر والاخفات بحسب العرف فلعل ذلك معدود من جهل الأصل الرابعة أوجب الشيخ أبو على ابن الشيخ الأعظم التعوذ للامر به وقد نقل والده رضى الله تعالى عنه في الخلاف الاجماع منا على أن الامر هنا للندب والحق استحبابه قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة كما قاله الأكثر لعموم الآية والرواية ويستحب