تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
على ثاني الأقوال الذي هو مختار البعض وبالجملة هو مناف لما أورده في هذه المسألة في ساير كتبه وتعليقاته الا ان يكلف حمله على المسلك الأول ثم لهذه المسألة في تضاعيف الفقه جزيئات شتى الأول استحباب الاستنجاء بالماء في غير المتعدى لكونه أفضل من الاستجمار مع اجزائه وبذلك استحق أهل قبا للثناء فاشى الله تعالى عليهم بمحبته التطهر وانما راموا بالاستحباب هناك أكملية الواجب قال في شرح القواعد ان قيل الماء أحد الواجبين تخييرا فكيف يكون أفضل قلنا الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني لان متعلق الوجوب في المخير ليس عين واحد من الافراد بل الامر الكلى يعنى بذلك الطبيعة المرسلة أو الفرد المنتشر أو موضوع سنخ الفردية في الفرد الواحد بعينه لما حقق في الأصول فتعلق الاستحباب والأفضلية بواحد منها بحسب خصوصية بعينها لا محدود فيه الثاني