تحقق الوضوء لا من شروط وجوبه لتعلق الامر به مع القدرة على
الاطلاق كالاسلام من الكافر بالنسبة إلى العبادة وما الفرق
بين ايجاد الماء على تقدير القدرة وبين تحصيله المقدور مع
فقده بالفعل الثالث المشهور بين الأصحاب جواز ايقاع نية
الوضوء والغسل عند غسل اليدين المستحب فيهما أو عند المضمضة
والاستنشاق وقد توقف في ذلك صاحب البشرى السيد جمال
الدين أحمد بن طاوس قده وفرق ابن إدريس ره فيه بين الوضوء والغسل
ثم بين غسل اليدين وبين المضمضة والاستنشاق فجوزها عند غسل
اليدين في الغسل خاصة أو عند المضمضة والاستنشاق
في الوضوء والغسل جميعا وهو تحكم ومستند الحكم
على الاطلاق ان الوضوء أو الغسل المتلبس بمستحباته أفضل
الواجبين فيكون لا مح أول المستحبات أول الواجب
الكامل فالنية عنده لم تكن تتعدى محلها وقتئذ
إثنا عشر رسالة — صفحة 177
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٧٧