تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
إذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء وإذا امزج بمضاف طاهر بقي الاسم وكفى فعند الشيخ في المبسوط يصح الوضوء به ولكن لا يجب بل يجوز عدم المزج والتيمم للصلاة والمختلف بوجوب التيمم للوضوء وعدم اباحته التيمم و ( العلامة قطع في ) قربه في القواعد فإذا لم يكن هناك تمكن من تحصيل المطلق المحض بقدر الكفاية كان وجوب التيمم متحتما وإذا كان كك يجب التيمم تخييرا وعند الشيخ لا تحتم أصلا بل اما انه يجب كل من التيمم والتيمم تخييرا وذلك إذا لم يتمكن من المطلق المحض واما انه يجب كل من التيمم وتحصيل المطلق المحض تخييرا وذلك إذا تمكن منه وح فهل يستحب تحصيل المطلق المحض على القولين لكونه أفضل من التيمم وكذلك التيمم على قول الشيخ فقط لكونه أفضل من التيمم وجهان وأولى بالاستحباب والأفضلية والمعنى به كمال الواجب المخير ثم الأصح عندي
إثنا عشر رسالة — صفحة 175 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )