ولست أراه يرجع إلى تحصيل فان وجوب اختيار الفعل
واستحبابه يدور على وجوب أصل الفعل واستحبابه في
نفسه وكيف يكون اختيار الفعل الواجب مستحبا أو اختيار
الفعل المستحب واجبا وإذا كان نفس الفعل واجبا على
التخيير كان اختياره أيضا واجبا على التخيير بتة وإذ
قد استبان الامر فسبيل حل الشك ان يقال الايتمام بحسب
نفسه مستحب واما الصلاة الايتمامية فهي من الواجبات
التخييرية وانما يعنى باستحبابها انها أفضل الواجبين
على التخيير فإذا اتى بها ينوى بها الوجوب والنية تكون للصلاة الايتمامية
لا لنفس الايتمام فصورة النية هذه مثلا اصلى فرض الظهر مؤتما
بهذا الامام أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى وللامام إذا نوى الإمامة
اصلى فرض الظهر اماما أداء لوجوبه قربة إلى الله وكك في صورة الاتيان
إثنا عشر رسالة — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٧١