عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم
والثاني أقوى دليلا لا متناع التكليف بالعبادة في وقت
لا يسعها قال جدى المحقق أعلى الله قدره في بعض
تعليقاته لايق لو كان كذلك لامتنع في الطهارة نية
الوجوب قبل مضى زمان يتمكن فيه من فعلها لان
نية الوجوب فرع الوجوب ولا يثبت الا إذا مضى ذلك
القدر من الزمان لأنا نقول نية الوجوب يكفى في صحتها
التمكن الحالي اعتمادا على اصالة البقآء فان اتسع الوقت
كانت الطهارة صحيحة لا نكشاف المطابقة والا تبين
عدم الوجوب لا نكشاف انتفاء الشرط ومثله ما لو شرع
المكلف في الصلاة أول الوجوب فإنه لا يعلم بقاء
على صفة التكليف إلى اخرها وكذا ايقاعه للحج
إثنا عشر رسالة — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١١٥