ان العمل بظاهر الرواية هو الأحوط السابع عشر
إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة وحكمنا بالاتمام
مع وجود الماء اما لأنه قد تجاوز محل القطع أو للقول
بالاكتفاء بالشروع بناء على اختلاف الروايات ثم تلف
الماء قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها وقبل مضى زمان
يسع فعل الطهارة فهل يعيد التيمم أو هو متطهر بتيممه
الأول ظاهر المبسوط الإعادة قال إن فقده استأنف
التيمم لما يستأنف من الصلاة لان تيممه قد انتقض في
الصلوات المستقبلة والعلامة استشكله من التمكن
عقلا من استعمال الماء وليس يصادمه منع الشرع من ابطال
الصلاة إذ الحكم معلق على أصل التمكن بحسب ( الاقتدار ومن المنع الشرعي من قطع )
الصلاة والحكم بصحتها إذ لو انتقض لبطلت والأقرب القطع
إثنا عشر رسالة — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١١٧