عن غير الرافع كالوضوء لنوم الجنب وجماع المحتلم وذكر
الحائض وكالاغسال المسنونة الغير الرافعة اشكال
والأصل يعطى المنع لعدم ورود النص كما اختاره
جدى المحقق أعلى الله مقامه في شرح القواعد الثالث
عشر الأصح عندي وفاقا لأكثر الأصحاب استحباب
التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء للرواية وادعاء
الشيخ انعقاد الاجماع عليه والراد للرواية ابن الجيند
حيث قيدها بخوف الفوت والمحقق في المعتبر حيث اعتبر
عدم الماء ما لم يخف الفوت ثم هو كالتيمم المستحب
للنوم مع وجود الماء في عدم جواز الدخول في غيرها من
العبادات المشروطة بالطهارة الرابع عشر المحدث إذا نوى
بتيممه استباحة واحد من المشروطات بالطهارة بخصوصه
إثنا عشر رسالة — صفحة 113
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١١٣