أبيح له الباقي الا ماس الميت إذا نوى استباحة اللبث في
المساجد فان المس حدث لا يحرم معه دخول المسجد على
الأصح وكذلك قراءة العزائم بالنسبة إليه على ما ذكره
شيخنا في البيان الخامس عشر لو تيمم الصبى ثم بلغ قال
في المعتبر تباح له به الفريضة وهو مبنى على كون طهارته
شرعية وقد حكم الشيخ بذلك في المبسوط السادس عشر
هل ينتقض التيمم بمجرد وجدان الماء أو بمضي زمان
يسع فعل الطهارة يرجح الأول ظاهر صحيحة زرارة
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار فقال نعم ما لم يحدث
أو يصيب ماء قلت إن أصاب الماء ورجا ان يقدر على
ماء اخر فظن أنه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك
إثنا عشر رسالة — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١١٤