بعدم الا نتقاض لعدم التمكن إذ المنع الشرعي بمنزلة
انتفاء المقدرة العقلية بل هو أقوى في مصادمة الانتقاض
ولأنه مع وجود الماء لم ينتقض فما ظنك بعد فقده
ولأنه مسمى الصحة بالنسبة إلى هذه الصلاة إلى الفراغ
للحكم بوجوب الاتمام وعند الفراغ لا تمكن من استعمال
الماء لأنه المقدر فيكون باقيا على الاستمرار بالنسبة
إلى الصلوات المستقبلة أيضا ليس عند الفراغ يصدق انه تيمم
صحيح وكل تيمم صحيح لا ينقضه الا الحدث أو التمكن
الثامن عشر لو كانت هذه الصلاة نافلة حكم الشيخ
بصحة تلك النافلة والتيمم بعدها كما في الفريضة ولعله
هنا أولى لعدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة
وفرع بعضهم على قول الشيخ انه لا يجوز العدول إلى غايته
إثنا عشر رسالة — صفحة 118
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١١٨