ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال ( ع ) : هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ،
ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع
ولم يطلب ، فلا شفعة له .
( 275 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا انعقد البيع ( 1 ) وجبت الشفعة ،
قبض المال أو لم يقبض .
( 276 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اكترى الشفيع من المشترى الأرض
المبيعة أو الدار ، أو عامله في النخل أو ساومه في شئ من ذلك ، فقد قطع
شفعته .
( 277 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا ( 2 ) من
غائب فقام عليه الشفيع ، قال : لا شفعة له حتى يثبت البيع .
( 278 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن
الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم تكن للشفيع
بينة .
( 279 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة ، إلا
أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم .
( 280 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الأرض تكون حبسا ( 3 ) على القوم ،
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر المصنف : ولا شفعة فيما بيع بعوض كدار بدار أو بسلعة أو
ما أشبه ذلك ، وليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك ، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضي
شفعته وقبل . . . لها والعرض بحاله لم يتغير بزيادة ولا نقصان كان له أن يرده على المشترى ويأخذ
منه الدار بالشفعة لأنه قد رد إليه عين ماله .
( 2 ) حش س - الشقص الطائفة من الشئ والقطيعة من الأرض .
( 3 ) حش س ، ط ، د - أي وقفا . س ، حسبا ، د - حبسا ، حبسا .