( 285 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد
الشراء ما يوضع مثله بين المتبائعين ، وضع مثل ذلك عن الشفيع ، وإن كان
الذي وضع ما لا يوضع ( 1 ) فإنما هو هبة للمشتري ، وليس يوضع ذلك عن
الشفيع .
( 286 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ،
والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصى له ( 2 ) ، إذا كان ذلك من النظر له .
( 287 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قام الشفيع على المشترى ، وأوجب
أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع من ذلك ، وطالبه المشتري ، فإنه
يلزمه .
( 288 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ،
فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين .
( 289 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ،
وليس لاحد منهم على مسلم شفعة .
هامش
( 1 ) كذا في س ، ط وهو الصحيح . ه ، د ، ى ، ع - ما لا يوضع مثله فإنما إلخ .
( 2 ) حش ه ، - قال في المطلب : فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال
طفوليته وسلمها ، وكان تسليمه على وجه النظر له ، ولم يكن له بتسليمها قصد الاضرار بالطفل ، كان
تسليمه ماضيا ، ولا رجوع للطفل بها ، ولو بلغ ، وإن علم أن تسليمه مقصود به الاضرار بالطفل ،
فهو على شفعته إذا بلغ ولم يمض عليه تسليم وليه .