البيع فقضى أن يأخذ وليدة ( 1 ) يؤدى ( 2 ) الثمن الولد البائع .
( 162 ) وعن رسول الله ( صلع ) أن سبيا قدم ( 3 ) عليه من البحرين
فصفوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال : ما يبكيك ، قالت :
كان لي ولد بيع في بني عبس ، قال رسول الله ( صلع ) : ومن باعه ، قالت :
أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلع ) وقال : لتركبن فلتجيئن
به كما بعته ، فركب أبو أسيد فجاء به .
( 163 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا
فيهم ضميرة مولى علي ( ع ) ، فأمر رسول الله ( صلع ) ببيعهم ، ثم خرج
فرآهم يبكون ، فقال : ما لهم يبكون ، قالوا : فرق بينهم وهم إخوة ، قال :
لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معا ( 4 ) .
فصل ( 15 )
ذكر أحكام الديون
( 164 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله
( صلع ) قال : إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما
يكره الله .
( 165 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : من أقرض قرضا كان له مثله صدقة ،
فلما كان من الغد ، قال : من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ،
هامش
( 1 ) ى حش - الوليدة ها هنا الأمة .
( 2 ) س ، د ، ع . ه ، ط ، ى - يرد .
( 3 ) ى - قدموا .
( 4 ) حش ه ، ى - قال في الاختصار : ولا يفرق بين ذوي الأرحام إلا أن يكونوا بالغين
ورضوا بذلك ، وإذا أسلم رقيق أهل الذمة ، بيعوا عليهم .