( 26 )
كتاب آداب القضاة
( 1874 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . وقال تباركت
أسماؤه ( 2 ) : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية . وقال ( 3 ) :
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق . الآية .
( 1875 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله
( صلع ) أنه نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس ، فقال : من
سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها ومن أتته من غير مسألة أعين عليها .
( 1876 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ولاية أهل العدل
الذين أمر الله بولايتهم ، وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله ( ع ج )
وطاعتهم واجبة ، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم ،
وولاة أهل الجور واتباعهم ( 4 ) والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن
دعوه إلى خدمتهم ، والعمل لهم ( 5 ) وعونهم ولا القبول ( 6 ) منهم ، وهذا قول
لا ينفك من خالفنا في الإمامة من الشهادة على الأئمة الذين ينتحل قولهم
هامش
( 1 ) 4 / 58 .
( 2 ) 5 / 48 .
( 3 ) 38 / 26 .
( 4 ) س ، ى - اتباعهم .
( 5 ) والعمل لهم . ى - وبالعمل لهم .
( 6 ) س - القبول . ى - القبول .