وما قضى به ؟ قال : قال : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه
بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة ، فإن جاء الرجل بينة عدول
يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق ، أخذها ،
إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها وولدتها . وهي حرة أو أنها كانت
مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها .
( 1870 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل
دنانير أو دراهم فقبضها منه ومضى ثم عاد ، فذكر إنها ردية ووجدت
كذلك ردية ( 1 ) فقال الدافع : ما دفعت إلا جيدا ، قال : فإن كانت له
بينة أنها هي التي أعطاه ردية ( 2 ) ردها عليه ، وأبدله بها ( 3 ) ، وإن لم تكن له
بينة حلف المعطى بالله : ما أعطيتك إلا طيبا يحلف على البت وأنه ما
أعطاه هذه الردية . فإن أبى أن يحلف حلف الاخر أنها دراهمه بعينها ،
ثم ردها عليه وأخذ ( 4 ) مكانها جيادا ( 5 ) ، وكذلك إن وجدها ناقصة .
( 1871 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان
متاع البيت ، قال : إن كانت لواحد ( 6 ) منهما بينة عليه فهو أحق به من
الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة تحالفا ، فأيهما حلف ونكل
صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل
ما للرجال مما يعرف لهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت
منهما في ذلك .
هامش
( 1 ) كذا في س - ويمكن أن يقرأ - وجدت كذلك ردية .
( 2 ) ى حذ ( ردية ) .
( 3 ) ى - بدلها له .
( 4 ) ز ، ى - فيرد عليه فيأخذ .
( 5 ) ى - جيدا .
( 6 ) س - لواحدة .