( 1872 ) وعنه ( ع ) ( 1 ) أنه قال : في الثوب يدعيه الرجل في يدي
الرجل ، فيقول الذي هو في يديه ، هو لك عندي رهن ، ويقول الاخر :
بل هو لي عندك وديعة ، فقال : القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة
أنه رهن عنده ( 2 ) .
( 1873 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يبيع السلعة ثم يدعي بعد
البيع أنه قد غلط في ثمنها ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها
يباع بذلك الثمن أو بقريب منه ، مضى البيع ، وإن كان أمرا بعيدا
أو غبنا بينا حلف البائع أنه غلط في الثمن وأنها تقوم عليه بما ذكر ، ثم
يقال للمشتري : إن شئت فخذها بالذي ذكر وإن شئت فدع .
هامش
( 1 ) د ، ط ، ع ، ى ، - وعنه ( جعفر بن محمد ) عليه السلام . ز - حذفت الاسناد .
س - وعن علي ص .
( 2 ) حش ى - ذكر في شرح الاخبار : أن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في ثوب
فقال أحدهما : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقضى بالثوب للذي أقام البينة ، وقال
للاخر اطلب البائع منك .