فحلف له ثم جاء ( 1 ) ببينة على دعواه سمعت بينته ( 2 ) .
( 1862 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه كان يجيز ( 3 ) شهادة الشاهد
الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة ، وهو قول علي وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( ص ) .
( 1863 ) وعن علي ( ص ) أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ
الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما
وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن
يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين ، فإن حلف أحدهما ونكل الاخر
كان ذلك لمن حلف منهما ، وإن كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على
المدعى ، وقد تقدم ذكر هذا أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
( 1864 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا
الحكم بالقرعة فيما أشكل . وقد ذكرنا وجوها من ذلك فيما تقدم وما جانسها
وشاكلها فهو يجري مجراها . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) : وأي
حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ؟
وذكر أبو عبد الله ( ع ) قصة يونس ( ع ) وهو قول الله ( ع ج ) ( 4 )
فساهم فكان من المدحضين ، وقصة زكريا ( ع ) ، وقول الله ( ع ج ) ( 5 ) :
هامش
( 1 ) ى - وجاء .
( 2 ) حش ى - فإن لم يحلف لم يكن له شئ حتى يحلف ، وإذا كانت الشهادة على طفل أو
غائب لم يقض القاضي للمدعى عليه حتى يحلف مع بينة ، من مختصر الآثار ، ومنه أيضا - وإذا
حلف المدعى عليه ثم حال المدعى ببينة عدل قضى له بحقه ولم يلتفت إلى يمين المدعى عليه .
ط ، د - سمعت شهادة بينة وقضى له ، والمتن كما في س ، ز ، ع ، ى .
( 3 ) د - أنه أجاز .
( 4 ) 37 / 141 .
( 5 ) 3 / 44 .