الله ( صلع ) قال : البينة في الأموال على المدعى واليمين على المدعى عليه ( 1 ) .
قال علي ( ع ) : والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما ادعى عليه
واليمين على من ادعى وقد ذكرنا الدعوى والبينات في الدماء في كتاب
الديات .
( 1860 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله ،
وقال : من حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل ( 2 ) فليس بمسلم ( 3 ) . قال
جعفر بن محمد ( ع ) : لا يمين إلا بالله ، قال : ويستحلف أهل الكتاب
بكتابهم ، وملتهم ، يعني عليه السلام إذا كانوا لا يرون اليمين إلا بذلك ،
ولا يرون الحنث على من حلف بالله .
( 1861 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل يدعي الحق ، ولا بينة له ،
فيقضي له باليمين ، على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على
المدعى أن حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه ، قال : ذلك
له فإن أبى المدعى من اليمين ، فلا حق له ، وإذا وجب الحق على الرجل
بالبينة وهو منكر فسأل يمين المدعى أن هذا الحق له لم يسقط عن المدعى
عليه ، كان له ذلك لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ،
ومن جهل الواجب له في ذلك ، فعلى الحاكم أن يوقفه على ما يجب له .
فإن طلب اليمين كان له ، وإذا ادعى الرجل بدعوى فأنكره واستحلفه
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر المصنف : وكل من يطلب أخذ شئ وليس في يده أو براءة من
شئ وجب عليه ، فهو مدع ، ومن ذات البيان : وبيان المدعى من المدعى عليه - هو من يطلب شيئا
يدعوه ، أو يبطل بها ما وجب عليه والمدعى عليه يطلب ما يؤخذ منه أو يحط عنه ما وجب عليه .
( 2 ) ى حش - أي من لم يرض .
( 3 ) حش ى - من مختصر الآثار : ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليصدق ،
فمن لم يفعل ذلك فليس بمسلم .