( 25 )
كتاب الدعوى والبينات
( 1856 ) قال الله ( تع ) ( 1 ) : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل وتدلوا
بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون .
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع )
نهى عن اقتطاع ( 2 ) مال المسلم باليمين الكاذبة .
( 1857 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ،
وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا
يعلم أنه ليس له ، فإنما أقطع له قطعة من النار .
( 1858 ) وعن علي عليه السلام أنه قال : إنما أقضي بينكم بالبينات وإن
داود ( 3 ) صلى الله عليه وسلم قال : يا رب إني أقضي بين خلقك بما لعلي
لا أقضي فيه بحقيقة علمك ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا داود ، اقض
بينهم بالايمان والبينات وكلهم إلي فيما غاب عنك ، فأنا أقضي بينهم
فيه بالآخرة ، قال داود : يا رب ، فأطلعني على قضايا الآخرة ( 4 ) فأوحى الله
إليه : يا داود إن الذي سألت ، لم أطلع عليه أحدا من خلقي ، ولا ينبغي
أن يقضي به ( 5 ) أحد غيري من خلقي ، فلم يمنعه ذلك أن عاد ، فسأل الله
إياه ، فأوحى الله إليه : يا داود ، سألتني ما لم يسأله نبي قبلك ، وسأطلعك ،
وإنك لا تطيق ذلك ، ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا ، فجاء إلى داود
هامش
( 1 ) 2 / 188 .
( 2 ) حش ش - اقتطع أي أخذ .
( 3 ) س - داود ، ى - داود .
( 4 ) س - في الآخرة ، ز ، ى - بالآخرة .
( 5 ) ز ، ى - فيه .