لا يتبعض ، يعني ما لا يتجزأ ( 1 ) على أنصباء الشركاء .
( 1783 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قسمة مجرى الماء ،
فقال : هذا مما لا ينقسم .
( 1784 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن قوم قسموا أرضا أو دارا على
أنه لا طريق لواحد منهم ، فقال : ليس هذا من قسمة المسلمين ، تفسخ
هذه القسمة وترد إلى الحق .
( 1785 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا بد من قاسم ورزق للقاسم .
( 1786 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن دار بين رجلين
اقتسماها فصار العلو لأحدهما والسفل للاخر ، قال : جائز ، إلا أن يكون
بينهما غبن وظلم فتفسخ القسمة بينهما إلا أن يكونا علما ذلك ورضيا به .
( 1787 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قوم اقتسموا دارا لها طريق ،
فجعل الطريق في حق أحدهم ، وجعل لمن يبقى أن يمر برجله فيه ، قال :
لا بأس بذلك ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه
دون سائرها .
( 1788 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم يقتسمون الدار فيرضى أحدهم
بشقص منها دون حقه ، ويدع الباقي للقوم يقتسمونه ، قال : لا بأس
إذا تراضوا به أجمعون .
( 1789 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الدور تكون لقوم شتى فيقول بعضهم
آخذ حصتي في كل دار . ويقول بعضهم : يجمع لكل واحد منا نصيبه في
موضع واحد ، قال : ينظر ، فإن كانت الدور معتدلة في حالها ونفاقها ( 2 )
ورغبة الناس فيها ، قسم ( 3 ) لكل إنسان حقه في مكان واحد وإن كانت
هامش
( 1 ) س ، د ، ط . ى ، ز ، ع ، يعني لا يتجرأ .
( 2 ) حش ى - رواج .
( 3 ) س - ( المتن ناقص ) تقسم .