فصل ( 2 )
ذكر اللقيط ( 1 ) والابق
( 1775 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص )
قال : المنبوذ حر . وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : المنبوذ حر إن
شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، وإن طلب الذي رباه
منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
( 1776 ) وقال : ولد الزنا لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب
الولد من جارية تكون ولد زنا ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد
الزنا ، وإن كان ولد الزنا من أمة مملوكة ، فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته
ويحج بثمنه إن شاء .
( 1777 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن جعل ( 2 ) الآبق ، فقال : ليس ذلك
بواجب ، المسلم يرد على المسلم يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .
( 1778 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ومن أتى بآبق فطلب
الجعل فليس له شئ إلا أن يكون جعل له .
( 1779 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أخذ آبقا ليرده فأبق منه فليس
عليه شئ .
هامش
( 1 ) س ، ط ، ى ، ع . ز - حذف ، د - اللقيطة ، حش ى - أي ولد الزنا .
( 2 ) د - عن رجل جعل الآبق إلخ . ى - جعل ( غ ) ، حش ى - الجعل ما يجعل للانسان
على عمل يعمله .