( 23 )
كتاب القسمة والبنيان
فصل ( 1 )
ذكر القسمة
( 1780 ) كل شئ بين أشراك أو شريكين ينقسم بلا ضرر على أحد
من الاشراك فيه يقسم إذا طلبوا أو طلب بعضهم قسمته ، وقد ذكرنا فيما
تقدم قسمة الفئ وغيره ، وما كان فيه ضرر إذا قسم ، أو كان لا ينقسم
بيع وقسم ثمنه لان الله ( تع ) نهى عن الضرر في غير موضع من كتابه ، فقال ( 1 ) :
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وقال ( 2 ) : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ،
وقال ( 3 ) : ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، ونهى رسول الله ( صلع )
عن إضاعة المال ، وقد ذكرناه ( 4 ) فيما تقدم ( 5 ) .
( 1781 ) روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع )
أن رسول الله ( صلع ) قال : لا ضرر ولا إضرار ( 6 ) .
( 1782 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة بن شداد : لا قسمة فيما
هامش
( 1 ) 65 / 6 .
( 2 ) 2 / 231 .
( 3 ) 2 / 233 .
( 4 ) س - ذكرنا ، ى ، ز ، ع ، ط ، د - ذكرناه .
( 5 ) حش ى - من مختصر المصنف : كل شئ من عقار وغيره بين أشراك ينقسم بلا ضرر
على أحدهم فإنه يقسم بالحكم ، وما فيه ضرر فإنه يقسم بالحكم ويقسم بالتراضي ، وكذلك ما فيه
كسر أو قطع يضر به ، وإذا طلب بعض الاشراك قسمة ما لا ضرر فيه قسم بينهم ، ويجبر الباقون على
ذلك ، وإن طلب أحدهم بيع الكل : فلا يقسم يجبر الباقون على البيع ، وإذا اقتسم الرجلان دارا وأخذ
أحدهما حدا أو الاخر حدا ، فوقع لأحدهما جدار ، والظاهر منه على عرض آجرتين وأساسه على أربع ،
قد دخل في نصيب مقاسمه من ذلك عرض آجرة ، فقال صاحب الحائط : أريد أن آخذ من نصيبك
ما دخل فيه من حائطي ، فليس له ذلك ، وإنما له ما ظهر على وجه الأرض من الحائط ، حاشية .
( 6 ) س - ضرار . ى ، د ، ز ، ع ، ط - إضرار .