الخرص في التفاح والخوخ وأمثالهما مما يعد عدا وإنما الخرص فيما يكال
ويوزن .
( 1794 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم يكون بينهم البقل كيف
يقتسمونه قال : هذا لا ينقسم قائما ولكنه يباع فيقسم ثمنه أو يقتلع
فيقسم كما يقسم مثله إلا أن يتفقوا على ذلك ، أو تكون تستطاع قسمته
بالعدل ، وكذلك الزرع ما لم يبد صلاحه .
( 1795 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا ورث قوم أرضا لها شرب ( 1 ) فإنهم
يقسمونها ، ويكون لكل ذي خط منها من الشرب بقدر حصته .
( 1796 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم تكون بينهم الأرض ، وفيها
أشجار مفترقة ، قال : تقسم كل شجرة منها بأرضها ولا ينبغي أن تكون
شجرة لرجل في أرض غيره .
( 1797 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم
قد عرفوها ، فاقتسموها على الصفة ، وعرف كل واحد منهم حظة منها ،
قال : يجوز ذلك عليهم وهو ( 2 ) مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ،
فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم ، لم يجز ذلك حتى
يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر .
( 1798 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قوم اقتسموا دارا فاختلفوا في
بيت منها تداعوه ، وليس هو في يد واحد منهم ، أو اختلفوا في الحدود ،
قال : إن لم تكن بينة تحالفوا وانفسخت القسمة .
هامش
( 1 ) حش ى - بالكسر كالمشرب والحظ منه .
( 2 ) س - هي .