( 1799 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قسمة الدور : لا بأس بأن تقسم
البيوت بالقيمة والساحة بالذرع ، وأن يترك ( 1 ) من الساحة طريق شائع
بين القوم .
( 1800 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قسمة العلو والسفل على من يقوم ( 2 )
نقض السفل ، قال : على صاحب السفل ، وتكون كالأرض لصاحب العلو
ينتفع به ، وليس لصاحب السفل أن يهدمه ، ويكلف صاحب العلو أن
يسقفه ، بل على صاحب السفل إصلاحه إذا استرم إن لم يكن جنى عليه
صاحب العلو .
( 1801 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ما هلك أو استحق ( 3 ) مما هو بين
الشركاء قبل القسم فهو على جميعهم ، وما هلك بعد أن تقاسموا ( 4 ) فهو
على من صار إليه وإن استحق سهم أحدهم أو شئ منه ، أعادوا القسمة .
( 1802 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اعتل السفل وكان تعليق العلو
يمكن ويستطاع ، فعلى صاحب السفل تعليقه وإصلاح سفله ، وإن كان
ذلك لا يستطاع نقض صاحب العلو علوه ، وعلى صاحب السفل إصلاح
السفل ، ثم إن شاء صاحب العلو أن يبني عليه بقدر ما كان له فعل ،
وكذلك إذا انهدم الجميع وما كان لكل واحد منهم من شئ بان به ،
فإصلاحه عليه إذا استرم ، وما كان بينهما ينتفعان به معا ( 5 ) ، فإصلاح
ما استرم منه بينهما على قدر الأنصباء إلا أن يكون في ذلك شرط ، فالشرط
أملك إذا كان فيما يحل ويجوز .
( 1803 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا ادعى بعض الاشراك الغبن وأنكر
هامش
( 1 ) د - تشرك ( غ ) .
( 2 ) س - يقوم - ى - يقوم .
( 3 ) ى حش - أي استوجب .
( 4 ) ز - بعد ما تقاسموا .
( 5 ) س - معا ى - معافا .