( 21 ) كتاب العارية والوديعة
فصل ( 1 )
ذكر العارية
( 1744 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ولا تنسوا الفضل بينكم الآية ،
روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : القرض والعارية وقرى الضيف
من السنة .
( 1745 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير
منها شيئا إلا ما ملكه المعير وأباحه له ولا يزول شئ من ملكه عنها بعاريته إياها .
( 1746 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العارية مؤداة ، وللمستعير أن
يستعملها فيما أذن له أن يستعملها فيه ( 2 ) .
( 1747 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إن جنى المستعير على العارية فأتلفها ،
أو شيئا منها أو أفسد فيها ، ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى .
( 1748 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في العارية تتلف من غير جناية المستعير
إن كان قد ( 3 ) ضمنه المعير إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه
غرمها ، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدى ما أمر به لم يضمن .
وقد استعار رسول الله ( صلع ) من صفوان بن أمية ( 4 ) في غزوة حنين ثمانين
هامش
( 1 ) 2 / 237 .
( 2 ) حش ى - قال في ذات البيان : والدنانير والدراهم والفلوس لا تجرى مجرى العارية
لأنها إذا غابت لم تعرف بعينها ، وإنما تجرى مجرى القرض ، ومن استقرض منها ، ردها .
( 3 ) حذ س . ى ، ز ، د - قد ضمنه .
( 4 ) س . د ، ز ، ى ، زد - الجحمي ، ط ، ع - الجمحي .