ثم استحقها صاحبها ، فأخذها وهي حبلى فماتت من النفاس ، فالغاصب
ضامن لقيمتها .
( 1735 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر أو
استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت
في يديه .
( 1736 ) وعنه ( ع ) أنه سئل ( 1 ) في الغاصب يعمل العمل أو يزيد
الزيادة فيما اغتصب ، قال : ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من
عمله فهو لصاحب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب .
فصل ( 2 )
ذكر التعدي
( 1737 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص )
أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه
فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا ( 2 ) فأبطله .
( 1738 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه قال : من كسر
بربطا أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ،
فقد أحسن ولا غرم عليه .
( 1739 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن القمار والنهبة
والنثار ، يعني عليه السلام بالنثار ما نثر ( 3 ) على قوم لم يدعوا إليه ولم تطب
هامش
( 1 ) س - ى - قال .
( 2 ) حش ى - تنبور ، البربط العود الذي يضرب وليس من ملاهي العرب والكلمة في الأصل
أعجمية ، من الضياء .
( 3 ) ى - ما ينثر .