فصل ( 2 )
ذكر الوديعة
( 1751 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
أهلها ، وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الأمانة تؤدى إلى
البر والفاجر . وقد ذكرنا ( 2 ) في باب العارية من هذا وجوها .
( 1752 ) وعنه ( ع ) أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة قال فيها :
اتقوا الله ربكم وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود ، وإن كان حروريا ، وإن
كان شاميا ، وإن كان عدوا .
( 1753 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أحرز الرجل الوديعة ( 3 ) حيث
يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت أو سقطت منه قبل أن يحرزها أو
ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا
ضمان عليه .
( 1754 ) وعنه ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع )
قال : ليس على المستودع ضمان .
( 1755 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس على مؤتمن ضمان .
( 1756 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : صاحب الوديعة
هامش
( 1 ) 4 / 58 .
( 2 ) س - ذكر . ى ، ز ، ط ، د ، ع - ذكرنا .
( 3 ) حش ى - قال في الينبوع : ولا ضمان على مودع ومؤتمن ، وعلى المودع أن يحرز كماله ،
فإن هلكت أو سقطت منه في ذهابه بها إلى الجور لم يضمن ، حاشية .
وقال في مختصر الآثار : ومن استودع وديعة فعليه أن يحتفظ بها ويحرزها حيث يحرز مثلها ،
فإن هلكت أو ضاعت من غير جناية عليها بعد أن فعل ذلك فلا ضمان عليه ، وإن أوصلت أو جنى
عليها أو تعدى ضمن ، حاشية .