فقال : إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ( 1 ) ويقتل من سب الامام كما يقتل من
سب النبي ( صلع ) .
( 1621 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من افترى على جماعة ،
يعني بكلمة واحدة ، فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا .
وإن أتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيه منهم به ، من واحد أو جماعة ،
حدا ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ( 2 ) أتوا به مجتمعين
أو مفترقين .
( 1622 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف
يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا
أن يكون كاذبا .
( 1623 ) وعنه أنه قال : إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد
القاذف للمقذوف ، يعني إذا رفعه من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين ،
وقال : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوه ( 3 ) .
( 1624 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف المسلم مشركة ، وزوجها
مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد
جلد القاذف حد القذف .
( 1625 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد
وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره
من المشركين .
( 1626 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه
هامش
( 1 ) زيد في ط - واحدة . وفي ع - واحدا .
( 2 ) ش . ى - به .
( 3 ) حش ى - من مختصر الآثار - ومن قذف مشركا فلا حد عليه إلا أن يكون للمشرك ولد مسلم
فيقوم عليه بذلك فيحد لحرمة الاسلام ولا ينبغي أن يقذف مشركا ولا غير مشرك .