( 1631 ) وعن علي أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ،
فلا حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء . قال جعفر بن محمد ( ع ) :
ويؤدب ، يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال ، أو أراد به الشتم والتعريض .
مثل أن يكون ذلك في شر جرى بينهما أو مراجعة كلام كان فيه تعريض .
( 1632 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ص ) أنهما قالا : من قذف الملاعنة
أو ابنها جلد حد القاذف .
( 1633 ) عن علي وأبي جعفر ( ص ) أنهما قالا : إذا عفا المقذوف عن
القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه ، ولم يكن له الرجوع عليه ،
فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عفوه .
( 1634 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل
يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون ، فقال : لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن
القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أنه يكون قد كذب ( 1 ) .
( 1635 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : يحد الولد إذا قذف والده ، ولا يحد
الوالد إذا قذف الولد .
( 1636 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل :
يا لوطي ، قال : إن كان قال لم أرد قدفه بذلك ، لم يكن عليه حد لأنه إنما
نسبه إلى لوط ، وإن قال : إنك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد .
( 1637 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في الرجل يقذف الرجل بالابنة ( 2 )
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار : وإذا قذف الطفل أو المجنون ، فلا شئ عليهما ويؤدب
الطفل لان لا يتجرأ على القذف .
( 2 ) حش ى - الابنة التهمة بالفاحشة أي باللواطة .