وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ( 1 ) .
( 1617 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه قال : كان رجل من
هذيل يسب النبي ( صلع ) فبلغه ذلك فقال : من لهذا ؟ فقام رجلان من
الأنصار ، فقالا : نحن ، يا رسول الله ، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى أتيا
عرفة فسألا عنه فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه ، فلحقاه بين أهله وبين
غنمه ، فلم يسلما عليه ، فقال : من أنتما وما أنتما ؟ فقالا : باغيان ( 2 ) ،
أأنت فلان ابن فلان ؟ قال : نعم ، فوثبا ( 3 ) عليه فضربا عنقه .
( 1618 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من سب النبي ( صلع ) فليقتل ( 4 ) ولم
يستتب . وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) : من تناول النبي ( 5 )
فليقتله الأدنى فالأدنى ، قيل له : أن يرفع إلى الوالي ؟ قال : نعم ، يفعل
ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم . يعني ( ص ) من ولاة أهل الجور ( 6 ) ،
وإن لم يؤمن عليهم تركوه ، فأما إذا كان إمام عدل لم يجب لاحد أن يمضي
أمرا مثل هذا دونه ( 7 ) .
( 1619 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة : من تنقص نبيا
فلا تناظره .
( 1620 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ،
هامش
( 1 ) حش ى - التعزير الضرب دون الحد كالتأديب ، ومن الينبوع التعزير ما بين بضعة
عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين سوطا ، والتأديب ، ما بين ثلاثة إلى عشرة ، ومن مختصر الايضاح :
وقيل للصادق عليه السلام : ما حد التعزير ؟ قال : ما بين عشرة أسواط إلى العشرين .
( 2 ) ز ، ع - يا غبين في الهامش وهو ضعيف الرأي س - باغيان د - باغيان . ط - يا غيين
ى - باغيين ( أي طالبين ) .
( 3 ) ط - فقبضا .
( 4 ) س . ع ، ز ، قتل .
( 5 ) حش ى - أي سب .
( 6 ) س . ى - ولاة البغي الذين لا يؤمن عليهم تركه ، ( أي ترك قتله ) .
( 7 ) ط ، د ، د ، ع - دون الامام ، من ، ى - دونه .