( 1608 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من أتى بهيمة جلد
الحد وحرم لحم تلك البيهمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل . فتذبح فتحرق
بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ( 1 ) .
( 1609 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في العبد والأمة إذا زنى أحدهما
جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبد نفى ولا رجم .
وقد ذكرنا في ( باب المكاتبين ) في المكاتب الذي يعتق بعضه أن يضرب
الحد كاملا بحساب ما عتق منه ونصف الحد بحساب ما رق منه .
فصل ( 3 )
ذكر الحد في القذف
( 1610 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، وقال ( ع ج ) ( 3 ) :
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا : إلى قوله : وأولئك هم الفاسقون . إلا
الذين تابوا ، والآيتين .
( 1611 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن
عليا ( ص ) قال : الكبائر الشرك بالله ( تع ) ، وقتل المؤمن عمدا ، والفرار
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار ، ومن أتى بهيمة ضرب الحد وغرم ثمن البهيمة لصاحبها ،
فإن كانت مما يؤكل ذبحت ودفنت ولم يحل أكلها ، وإن كانت مما لا يؤكل بيعت عليه وغربت حتى
لا تعرف وتذكر بذلك .
( 2 ) 24 / 23 .
( 3 ) 24 / 4 - 5 .