( 1601 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يرجم الذي يؤتي
في دبره ، الفاعل والمفعول به .
( 1602 ) وعنه ( ع ) أنه قال في اللوط : هو ذنب لم يعض الله به
إلا أمة من الأمم ، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ،
فارجموهم كما فعل الله ( تع ) بهم ( 1 ) .
( 1603 ) وعنه ( ع ) أنه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال .
ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج .
( 1604 ) وعنه ( ع ) أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ولم يكن أحصن .
فأمر به فرجم .
( 1605 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أتى ذات محرم منه ، قتل .
( 1606 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا
قتل ، ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله .
( 1607 ) وعنه ( ع ) أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم
فأتاه علي ( ص ) فقال : أما علمت أن الله رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم
حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه
مجنونة قد رفع الله عنها القلم . فأطلقها عمر .
هامش
( 1 ) حش ى - وقال في الاختصار - ومن عمل عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به رجما كما يرجم
الزانيان ، وإذا انفخذا وجب الحد عليهما .
وأيضا - من كتاب فيه جواب للقاضي النعمان قدس الله روحه ، عن مسائل سأل عنها خطاب
ابن وسيم الوزاعي مقدم ذواوة وحاكمهم قال : وسألت عن رجل زنى بامرأة ميتة وأقر بذلك ، وأنه وطئ
في الفرج ، فهذا يجب عليه القتل ، ومن اغتصب امرأة على نفسها ففجر بها قتل محصنا كان أو
غير محصن ، وفعل هذا بالمرأة الميتة كفعل من اغتصبها حية بل هو أشد جرما وجرأة على الله ( ع ج )
فأما حرمة ميت فهي كحرمة حي ، كذلك قال رسول الله ( صلع ) : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ،
وكذلك يقتل من أتى امرأة ميتة كما يقتل لو اغتصبها حية .