( 1589 ) وعنه ( ع ) أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين .
قال : يضرب خمسين جلدة .
( 1590 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في الصبي الصغير
الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية
الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ( 1 ) قال : يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن كان
بكرا ، حد الزاني . ولا حد على الأطفال ولكن يؤدبون أدبا وجيعا .
( 1591 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة لها
زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن . ورجمت المرأة بعد أن تجلد ، وإن
أحصنا جلدا جميعا ورجما . يعني إذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج .
وإن لم يعلم فلا حد عليه .
( 1592 ) عن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه سئل عن امرأة
تزوجت في عدة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها ، قال : عليها الرجم ، وإن
تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها ( 2 ) رجعة ، فإن عليها حد الزاني غير
المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها . يعني إذا
كان الزوج الثاني قد أصابها . قيل له : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟
قال : ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق
أو موت ، ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل . قيل له : فإن كانت
لا تعلم ؟ قال : قد لزمتها الحجة ، تسأل حتى تعلم .
( 1593 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب
قال : يفرق بينهما وبين الزوج الذي تزوجته ، وتحد حد الزاني .
هامش
( 1 ) ى ، ع ، ز ، ط ، د - التي لم تبلغ الحلم . س - حذ .
( 2 ) ( فيها ) حذ س .