ولا على النفساء حد حتى تطهر ( 1 ) ولا على الحائض حتى تطهر .
( 1584 ) وعنه ( ع ) أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال : ما هذه ؟
قالوا : أمر بها عمر لترجم لأنها حملت من غير زوج ، قال : أو هي حامل ( 2 ) ؟
قالوا : نعم . فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال له : إن كان
لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على ما في بطنها . فقال عمر : لولا
علي لهلك عمر .
( 1585 ) وعنه ( ع ) أنه قال : فجرت خادم ( 3 ) لآل رسول الله ( صلع )
فقال لي : يا علي ، انطلق ، فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها
دما لم ينقطع بعد ، فأخبرته ، فقال ( صلع ) : دعها حتى ينقطع دمها ثم
أقم عليها الحد ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
( 1586 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالزنا أربع
مرات وكان محصنا رجم . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وإن رجع بعد ( 4 )
إقراره ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله .
( 1587 ) وعنه ( ع ) أنه قال : فيمن جامع وليدة ( 5 ) امرأته فعليه ما
على الزاني ، ولا أوتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة .
( 1588 ) وعنه أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر
الرجل بوطء الجارية وقال : وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر
به ليرجم . فلما رأت ذلك قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر علي
أن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف .
هامش
( 1 ) زيد في ى ، ز ، د ، ط ، ع - ولا على المستحاضة حتى تطهر .
( 2 ) س - حمل ( غ ) .
( 3 ) حش ى - بمعنى خادمة .
( 4 ) ى - عن .
( 5 ) حش ى - الوليدة الصبية الصغيرة ، والوليدة الأمة .