في دين الله ( تع ) ، قال : إقامة الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب ( 1 )
عريانا ، وإن وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ، ويجلد أشد الجلد ،
ويضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ، ما خلا
الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب .
( 1581 ) وعن رسول ( صلع ) أنه أتى برجل عليل قد حبن ( 2 )
واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال له :
( صلع ) لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ، فقال : يا رسول الله ،
أتاني ( 3 ) أمر لم أكن أملكه . فأمر ( صلع ) بعرجون ( 4 ) فيه مائة شمراخ ( 5 )
فضربه ضربة واحدة . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وذلك قول الله ( 6 ) :
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ، هذا والله أعلم إنما يفعل بمن كان
عليلا علة قد يئس من برئها ، فأما إن كان ممن ترجى له الإفاقة أمهل حتى
يفيق ، ثم أقيم ( 7 ) عليه الحد .
( 1582 ) روينا عن علي ( ص ) : ليس على المجدر ( 8 ) ولا على
صاحبة الحصبة حد حتى يبرأ . إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكا قروحه
ويموت ، ولكن إذا برئ حددناه .
( 1583 ) وعنه أنه قال : ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ،
هامش
( 1 ) س ، ز - ضرب . د ، ع ، ط - جلد . ى - حد .
( 2 ) حش س - الحبن عظم البطن .
( 3 ) ز - أتى .
( 4 ) حش ى - عرجون النخلة - عرقها إذا يبس وأعرج .
( 5 ) حش ى - الشمراخ واحد شماريخ النخل وهي العثاكيل التي عليها البسرة .
( 6 ) 38 / 44 .
( 7 ) ز - يقام .
( 8 ) س - المجدر . ز ، ى ، ع ، د ، ط المجدور .