( 1574 ) وعن رسول الله ( صلعم ) أن رجلا أتاه ، فقال : يا رسول الله ،
إني زنيت . فأعرض عنه ثلاث مرات ، وقال لمن كان معه : أبصاحبكم
جنة ؟ قالوا : لا ، فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة ( 1 ) فرجموه ،
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله ،
فأخبر النبي ( صلعم ) فقال للزبير : ألا تركته ؟ ثم قال ( صلعم ) لو استتر
لكان خيرا له إذا تاب .
( 1575 ) وعن علي ( ص ) أنه رجم امرأة فحفرت لها حفرة ( 2 ) وجعلت
فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده فرجموها ، وقال :
الامام أحق من ابتدأ بالرجم في الزنا ، قال جعفر بن محمد ( ع ) يدفن
المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ( 3 ) ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار
صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم
من قبل وجهه ويرجم حتى يموت .
( 1576 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال :
جلد مائة ( 4 ) وتلا قول الله ( 5 ) : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وجلد الزاني من أشد الجلد ، وإذا
جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين
بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر منهما ورجم
الثيب . والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب ذو الزوج
منهما .
هامش
( 1 ) ى - حفر له حفيرة .
( 2 ) س . د - حفر لها حفرة .
( 3 ) ز ، ى ، د ، ط . س ، ع - أوسطهما .
( 4 ) كما في ي . س - جلد مائة .
( 5 ) 24 / 2 .