فيفضيها ( 1 ) فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال : إن كان مثلها
لا يوطأ أو عنف عليها ( 2 ) فعليه الدية .
( 1468 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في امرأة افتضت ( 3 ) جارية بيدها ،
قال : عليها مهرها وتوجع عقوبة .
( 1469 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : الجنين
على خمسة أجزاء ففي كل جزء منها جزء من الدية ، فللنطفة عشرون دينارا
لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا ،
وفي العلقة ( 4 ) أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون
دينارا ، فإذا اكتسى ( 5 ) لحما وكمل خلقه ففيه مائة دينار وهي الغرة ( 6 ) فإن
نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار ، وهذا على قول الله ( تع ) ( 7 ) :
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ،
إلى قوله : ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين .
هامش
( 1 ) حش ى - قال في مختصر الايضاح : وذلك لأقل من تسع سنين وإن وطئها بهذه الحال
فأفضاها أو عيبت من وطئه فهو ضامن لما أصابها لأنه وطئها ومثلها لا يوطأ ، وإن كانت فوق
ذلك ومثلها يوطأ فوطئها ولم يقصد ذلك وإنما كان قصده الوطء المباح لم يكن عليه شئ إذا أمسكها ،
فإن لم تكن امرأته ولكنه زنى بها مطاوعة أو غير مطاوعة فأفضاها فعليه الدية لان وطأها لم يكن له ويجلد
الحد ، وقال أمير المؤمنين : من بنى بامرأة فماتت في إصابته إياها فلا عقل لها فهذا يؤيد ما ذكرناه يعني
إذا كانت ممن يوطأ لان النفس أعظم مما دونها ، فإذا لم يحسب في النفس شئ كان ما دونها
أجدر أن لا يجب فيه شئ .
( 2 ) ى - بها .
( 3 ) ى - وافترعت البكر افتضضتها وابتكرتها .
( 4 ) حش ى ، س - العلق الدم الجامد قبل أن ييبس ، والعلقة واحدة العلق من الدم .
( 5 ) س - اكتسى . ع ، ز ، ط ، د ، ى ، كسى .
( 6 ) س - العشرة ( العشراء ) ، ز ، د ، ع ، ط ، ى - الغرة .
( 7 ) 23 / 12 - 14 .