( 1470 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمه ( 1 ) .
( 1471 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إن رسول الله ( صلع )
حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك
الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه . والدية في
الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح . وما أصيب من أعضائه
فعلى حساب ذلك ، وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته ، فلما
مثل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان
عليه ويحج منه ( 2 ) إن كان ضرورة ، ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب
البر عنه .
( 1472 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من مات في زحام فديته على القوم
الذين ازدحموا عليه إن عرفوا وإن لم يعرفوا ، ففي بيت المال ( 3 ) .
( 1473 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل استسقى قوما ماء ( 4 ) فلم يسقوه
وتركوه حتى مات عطشا ( 5 ) بينهم وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته .
( 1474 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في ستة غلمة دخلوا ماء فغرق أحدهم
فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه ،
فقضى بديته أخماسا ، على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة
خمساها .
( 1475 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا ( 6 )
هامش
( 1 ) حش ى - ومن الايضاح عن علي ( ص ) أنه قال في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
عشر دية أمه ، وفي الحديث قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، قيل إنه عبر عن الجسم بالغرة ، يقال
فلان غرة ميمونة .
( 2 ) ع ، ط ، ز ، ى - يحج منه عنه ، س ، د - يحج منه .
( 3 ) ى ، ز ، ع - بيت مال المسلمين .
( 4 ) ى حذ ( ماء ) .
( 5 ) ى - وتركوه عطشا إلخ .
( 6 ) حش ى ، ( كجراتي ) - بهوكا بهوك .