مثل أن يهمزها ( 1 ) فتنفح ( 2 ) أو يضر بها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا أو
يكبحها ( 3 ) فترجع القهقرى فتصيب بها شيئا أو ما أشبه هذا ، قال : والسائق
يضمن ما أصابت كذلك وما سقط عنها من سرج أو إكاف ( 4 ) أو حمل ( 5 )
أو ما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له .
( 1462 ) وعن علي ( ع ) أنه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما
أصابت الدابة بينهما سواء . وعن علي ( ع ) وأبي جعفر ( 6 ) أنهما قالا في الجدار
المائل إذا تقدم إلى صاحبه فيه ( 7 ) أو كان مائلا بين الميل ، لا يؤمن سقوطه .
وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا ،
فهو ضامن لما أصاب .
( 1463 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : من استأجر أجيرا بالغا جائز
الامر واستعانه أو استعمل ( 8 ) في عمل من الأعمال فأعانه فهلك في ذلك
العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه ، فلا شئ عليه فيه ، فهو هدر
وإن استعان غلاما غير بالغ بغير إذن وليه الذي يلي عليه ، يعني الذي
يجوز أمره فيه أو عبدا بغير إذن مولاه أو استأجرهما ( 9 ) فهلكا ضمن ، وإن
كان بإذن الولي الجائز الامر أو المولى فلا ضمان عليه .
هامش
( 1 ) ص حش
همزة أي دفعه ، وضربه .
( 2 ) حش س - نفحت الدابة إذا رمت بحافرها فضربت به ، حش ى - نفحت الناقة
ضربت برجلها .
( 3 ) حش ى - كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لتقف ، حش س - كبح الفرس قرعه
باللجام ليقف ولا يجري .
( 4 ) حش ى - الا كاف للحمار بمنزلة السرج للفرس وجمعه الا كف ، من الضياء .
( 5 ) أيضا - الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر ، وبفتح الحاء ما كان في البطن أو على رأس
شجر ، من الضياء .
( 6 ) س . ز ، ى ، ع ، ط - وعن علي ( ص ) وأبي عبد الله . د - وعن علي ع .
( 7 ) حذ ط - فيه زمان .
( 8 ) حذ ى .
( 9 ) ى - استأجره .