( 93 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا يجوز بيع الفضة بالذهب ولا
الذهب بالفضة إلا يدا بيد .
( 94 ) قال جعفر بن محمد ( ص ) إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة ،
أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، وإن وثب حائطا ، فإن قال
لك : أرسل غلامك معي حتى أعطيه ، فلا تفعل ، وإن كان المكان قريبا ،
وإن أرسلت معه ، فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف ،
ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شئ فلا خير فيه ، حتى
يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد ، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة ،
واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض ،
فيقول : هذا بهذا .
( 95 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ
أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط ، وذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن ،
ولا شئ فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى ، لأنه لا يحل ( 1 )
لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل ، فإذا كان ذلك جاز أن يقضى
بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط ، وقل فضة تشبه فضة في الجودة
والدناءة ، ولابد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشئ ما إذا امتحنت
وكانت من غير موضع واحد .
هامش
( 1 ) كذلك في ه ، ى ، ع صح ، س ، د ، ط : لا يحل إن لو كانت إلخ .