( 105 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) يفترقان بالأبدان من المكان الذي
عقدا فيه البيع ، لقد باع أبى ( رض ) أرضا يقال لها العريض ، فلما اتفق
مع المشترى وعقد البيع قام أبي ( 1 ) فمشى فتبعته وقلت له : لم قمت سريعا ،
قال : أردت أن يجب البيع ( 2 ) .
( 106 ) وعن رسول الله ( صلع ) المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط
خالف كتاب الله .
( 107 ) وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن رجل باع داره
على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه ، قال : لا بأس بهذا ،
وهو على شرطه ( 3 ) ، قيل ( 4 ) : فغلتها لمن تكون ، قال : للمشترى ، لأنها
لو احترقت لكانت من ماله .
( 108 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال في الرجلين يتبايعان
السلعة ، فيشترط البائع الخيار ( 5 ) أو المبتاع ، فتهلك السلعة قبل أن يختار
هامش
( 1 ) س - قام فمشى .
( 2 ) حش ه - قال في الايضاح : وصفة الافتراق الذي يجب به البيع فرقة الأبدان كما قلنا ،
بأن يقوم أحدهما من الموضع الذي كان فيه إلى آخر .
( قد سقطت هنا صفحتان في د )
( 3 ) ط ، د ، ى ، س - شرط .
( 4 ) ط ، د ، ى . س ، ه - قال .
( 5 ) حش ى - قال في الاختصار : من اشترى شيئا بالخيار إلى مدة فهلك قبل أن يختاره
المشترى ، فهو من مال البائع ، على المشترى اليمين أنه ما اختاره ولا رضيه ، فإن لم يحلف لزمه .