فصل ( 8 )
ذكر بيع الطعام بعضه ببعض
قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجوز التفاضل في النوع الواحد مما يكال
ومما يوزن ، فإذا اختلفت ( 1 ) النوعان جاز التفاضل بينهما .
( 96 ) روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ما كان من الطعام
أو من شئ من الأشياء مختلفا ، فلا بأس ببيعه متفاضلا ( 2 ) يدا بيد ولا خير
فيه نظرة .
( 97 ) وعنه عليه السلام أنه قال : الحنطة والشعير شئ واحد لا يجوز
التفاضل بينهما .
( 98 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق
مثلا بمثل ( 3 ) .
( 99 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن البر والسويق ،
قال : مثلا بمثل ، قيل له : إنه يكون له فضل ، قال : أليس له مؤنة ( 4 ) ؟
قيل : بلى ، قال : هذا بهذا .
( 100 ) وعن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) نهى عن بيع التمر بالرطب
هامش
( 1 ) س . ه وإذا اختلف النوعان .
( 2 ) حش س ، ى من مختصر المصنف : ويجوز أن يبيع بيضة نعامة بعشرين بيضة من
بيض الدجاج .
( 3 ) حش ى يعني يكون الحنطة كثيرا في الوزن ، لأنه ثقيل والدقيق خفيف ، فأجاب لأنه
في الدقيق تكون المشقة فكان كيلا بكيل ولو أنه ينقص في الوزن ، ويستوى في الكيل .
( 4 ) حش ى - المراد بالمؤنة في السويق أنه يحتاج في ذلك إلى الحطب والنار والاناء ، وذلك مما
يكون فيه المشقة .