مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ، وكذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا وتسببوا بأنسابهم ( 2 ) ،
قال : وإن ترك ابن خال وعما وعمة ، فالمال للعم وللعمة ( 3 ) لأنهما سبقا
إلى الميراث ، وإن ترك بني عم ذكورا وإناثا ، وأخوالا وخالات ، فالمال
كله ، للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني
العم ، وإن ترك ابن عمة وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه ، يعني من
أب واحد ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من إخوة
متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ،
وترث من ذوي الأرحام والعصبات ، النساء والرجال بقرابتهم .
( 1358 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في
الكتاب ، ثم من بعد الكتاب الأقرب فالأقرب لقوله جملة ( 4 ) : وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، فكل من يستحق الميراث بالقرب
ينفرد به دون من هو أبعد منه ويحل فيه محل من تسبب بسببه ، ويرد
عليه كما يرد على من تسبب بسببه .
( 1359 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من سميت له فريضة على
كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة
شئ مع ذوي الأرحام .
( 1360 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) أن تورث
العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى .
هامش
( 1 ) س ى - للذكر مثلا حظ الأنثى .
( 2 ) ى - بأسبابهم .
( 3 ) حش ى - من مختصر الايضاح - إذا مات رجل وخلف عمة له من أم أبيه وعمة له من أبي أبيه ، كان للعمة الشقيقة خمسة أسداس والباقي للعمة من الام .
( 4 ) 8 / 75 ، 33 / 6 .